السيد تقي الطباطبائي القمي

77

مباني منهاج الصالحين

ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ( 1 ) أو تعدى من غير قصد أو نسيانا للصوم ( 2 ) أما ما يتعدى عمدا فمبطل ( 3 ) وان قل ( 4 ) ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار على ما قيل وكذا لا بأس بمضغ العلك ( 5 ) وان وجد له طعما في ريقه ( 6 ) .

--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1